العلامة الحلي
30
منتهى المطلب ( ط . ج )
فرع : لو لم « 1 » يحسن العربيّة وجب عليه التّعلَّم ، فإن خشي الفوات كبّر بلغته . وبه قال الشّيخ في المبسوط « 2 » ، وهو اختيار الشّافعيّ « 3 » . وقال قوم من الجمهور : يكون كالأخرس « 4 » . لنا : أنّ التّكبير ذكر ، فإذا تعذّر اللَّفظ أتى بعناه تحصيلا لفائدة المعنى . الثّالث : لو أتى بلفظ أكبر معرّفا فقال : اللَّه الأكبر لم يصحّ . وبه قال الشّيخ في المبسوط « 5 » ، وأكثر أهل العلم قالوا به « 6 » . وقال الشّافعيّ : تنعقد بها « 7 » . واختاره ابن الجنيد منّا « 8 » . لنا : ما رواه الجمهور في حديث رفاعة ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « ويقول اللَّه أكبر » « 9 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وقد وصف له الصّلاة : « وقال بخشوع : اللَّه أكبر » « 10 » . وبيان الواجب واجب ، ولأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يداوم على هذه الصيغة ، ولو لم تكن متعيّنة « 11 » لعدل
--> « 1 » م : لو عجز من لم . « 2 » المبسوط 1 : 103 . « 3 » الامّ 1 : 100 ، المجموع 3 : 293 ، مغني المحتاج 1 : 152 ، المغني 1 : 543 . « 4 » المغني 1 : 543 ، الكافي لابن قدامة 1 : 163 . « 5 » المبسوط 1 : 102 . « 6 » المغني 1 : 540 ، المجموع 3 : 292 . « 7 » المغني 1 : 540 ، المجموع 3 : 292 ، مغني المحتاج 1 : 151 ، السراج الوهّاج : 41 . « 8 » نقله عنه في المعتبر 2 : 152 . « 9 » سنن أبي داود 1 : 227 الحديث 858 ، المستدرك للحاكم 1 : 241 ، المغني 1 : 540 . « 10 » التّهذيب 2 : 81 الحديث 301 ، الوسائل 4 : 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 1 . « 11 » م : معيّنة .